القانون الأساسي لجمعية “إرادة للتنمية بتوزر”

العنوان الأول التكوين

الفصل 1: تكونت لمدة غير محدودة بين الأشخاص الطبيعيين والممضيين على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم ” جمعية إرادة للتنمية بتوزر

عنوان المقر الرئيسي للجمعية هو :  شارع 2 مارس 1934  توزر 2200

العنوان الإلكتروني للجمعية هو:         contact@iradatozeur.org

الهاتف/الفاكس:  0021676467055

الفصل 2: تنشط هذه الجمعية وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات

وتحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان. وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية

كما لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية .

الفصل 3 : موضوع الجمعية:

–  المساهمة بالاقتراح والتنفيذ في القيام بالدراسات والمشاريع التنموية وكذلك إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية والتضامن بالجهة في مجالات متعددة من خلال مبادرات تستجيب لمتطلبات الإقتصاد التضامني والإجتماعي.

وتهدف إلى:

–  تنمية القدرات والمهارات العلمية والتطبيقية في التعامل مع رهانات التنمية المحلية والجهوية بالإعتماد على الندوات والتدريب بمختلف أشكاله.

– المساهمة في التأهيل والتدريب في بلورة منهج تشاركي مبني على أسس الحوكمة الرشيدة في إدارة شؤون الجهة.

– المساهمة ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺮاﺑﯿﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ، ﻟﮭﺎ ھﻮﯾﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ وتثمين اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ، ﻷﺟﻞ إﺣﺪاث أﻧﺸﻄﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت، وإﯾﺠﺎد ﻓﺮص ﺷﻐﻞ.

 تشجيع المبادرات وربط الصلة وأواصرالتعاون بين السكان في شتى المجالات، بنشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي المساهم في تأهيل المواطن وتكوينه ودعم جميع المبادرات والأعمال الهادفة إلى تنمية المجال الواحي وتطويره.

– المساهمة في توفير برامج التوعية المجتمعية وذلك من منطلق تعزيز مفاهيم الإقتصاد التضامني و المجتمع المدني.

وسائل تحقيق الأهداف:

البحث عن موارد قارة للجمعية

  • إنجاز الدراسات والبحوث ذات العلاقة.

تنظيم أيام دراسية  وورشات عمل ومعارض ومؤتمرات في المجالات ذات الصلة.

  • إنشاء وتطوير قواعد البيانات المعرفية.
  • ربط علاقات التعاون و تبادل الخبرات والتشبيك مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل و خارج البلاد التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف في إطار ما يسمح به القانون.

آليات فض النزاعات: تختص الهيئة المديرة في فض النزاعات العادية التي تطرأ على الجمعية ولها أن تحيل موضوع النزاع على أنظارالقضاء فيما تتعدى مشمولاتها.

الفصل 4: يجب على كل من يمثل الجمعية إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المحررة في الغرض عند إرسال مكتوب الإعلام عن تكوين الجمعية وذلك في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو من تاريخ انقضاء 30 يوما من تاريخ الإرسال عند عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ.

الفصل 5: يلتزم مسيرو الجمعية بإعلام الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بجميع التغييرات التي أدخلت على نظامها الأساسي أو على هيئتها المديرة أو على مقرها الاجتماعي وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إدخال التغيير.

ويشمل هذا الإعلام الفروع والأقسام والمنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية .

كما يقع إعلام العموم بهذه التغييرات عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد.

العنوان الثاني التركيب – الاشتراك – الأعضاء

الفصل 6: تتركب الجمعية من:

–  09 أعضاء

الفصل 7: كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي) قدره : 10 دنانير) ويدفع في بداية كل سنة إدارية ويمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة.

الفصل 8: يشترط لعضوية الجمعية:

–  الجنسية التونسية والإقامة في تونس.

–  بلوغ 25 سنة من العمر على الأقل.

–  القبول بمقتضيات النظام الأساسي كتابة.

–  دفع معلوم الاشتراك.

–  الحصول على التزكية للإنخراط من أربعة (04) من الهيئة التأسيسية.

الفصل 9: كل أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات وفق بنود النظام الأساسي ويلتزمون بمقتضياته ولا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أوإتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية.

ويفقد صفة العضوية:

– من قدم استقالته في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعية على العنوان الرسمي للجمعية وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

– من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر بالطرق القانونية وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته،وإذا تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.

الفصل 10:   إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية ويتعين على الأعضاء المستقيلين أو المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.

الفصل 11: تتمثل حقوق الأعضاء وواجباتهم في:

–  حق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة بالجمعية ونشاطها.

–  حق انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.

–  حق المشاركة في كل تنقيح أو تغيير يزمع إدخاله على النظام الأساسي للجمعية.

–  حق الإطلاع على طرق الاقتراع والتصويت داخل الجلسة العامة وضبطها ضمن النظام الداخلي للجمعية.

– حق الإطلاع على التقرير المالي.

–  حق الإطلاع على مضمون تقرير مراقب الحسابات.

–  حق تقديم المقترحات والآراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعية وبمشاريعها وبرامجها المستقبلية.

واجبات العضو:

 دفع معلوم الانخراط.

 حضور الاجتماعات بانتظام.

–  المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الجمعية.

–  العمل في إطار فريق موحد لمزيد إشعاع الجمعية على مختلف الأصعدة.

العنوان الثالث التنظيم الإداري والمالي

الفصل 12:  تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية وتتركب من 09 أعضاء ينتخبهم الأعضاء المنخرطون انتخابا سرَيا وذلك لمدة 3 سنوات

وتسند لهم الصفات التالية:

–  رئيس

– نائب رئيس

–  كاتب عام

– كاتب عام مساعد

– أمين مال

– 04 اعضاء

ويمكن إعادة انتخاب الهيئة المديرة،.

ويشترط عدم اضطلاع مسيري الجمعية بمسؤولية ضمن الهياكل المركزية  والجهوية المسيرة للأحزاب السياسية.

الفصل 13:  تمسك الجمعية السجلات التالية:

–  سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.

–  سجل مداولات هياكل التسيير.

–  سجل النشاطات والمشاريع و يدون فيه نوع النشاط أو المشروع.

–  سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني ،العمومي والخاص الوطني والأجنبي.

– سجل جرد العقارات والمنقولات.

– السجلات المحاسبية.

الفصل 14: تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا.

وتسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداولات.

ويمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلث أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة و يشترط حضور نصف الأعضاء بالجلسة.

الفصل 15:  للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.

كما يمكن لها:

–  إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.

– النظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل9.

– إسناد العضوية الشرفية.

– الإذن بكراء المحلات وكراء أو شراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.

– تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.

– السهر على احترام تطبيق القانون المنظم لنشاطها.

– إبرام عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصة

– إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعيات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.

الفصل 16: يمكن للهيئة المديرة إدخال تغيير على صفات أعضائها أو تفويض جانب من سلطاتها لأحد أعضائها غير أن القرار المتخذ في الغرض ينبغي أن يصدر عن أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المديرة على الأقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداولات.

الفصل 17:  تسند لأعضاء الهيئة المديرة الصفات التالية:

الرئيس: يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير أعمالها وينفذ قراراتها.

الكاتب العام :مكلف بالإشراف الإداري وتحرير الإستدعاءات والمراسلات ومسك سجل المداولات .

أمين المال :مكلف بالإشراف المالي وبقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف والاستظهار بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.وتتم العمليات المالية بإمضاء أمين المال ورئيس الجمعية.

–  الأعضاء :وتسند لكل واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعية وأنشطتها وبرامجها.

الفصل 18: يحجر على الجمعية تنظيم أية تظاهرة يتم من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها.

وتتكون مداخيل الجمعية من :

– اشتراكات الأعضاء.

– المساعدات العمومية.

– العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.

– التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية.

وتلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.

الفصل 19: يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

وتنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد، في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها. وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.

الفصل 20: تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 21: تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة 500 دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل كي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 22 :  

– إذا لم تتجاوز الموارد السنوية للجمعية 100.000 دينار تتولى الجلسة العامة تعيين مراقبي حسابات للجمعية من بين المنخرطين، من غير أعضاء الهيئة المديرة، الذين لهم معرفة بمجالات المالية والمحاسبة والذين يتطوعان لذلك. أو من بين أهل الاختصاص المتطوعين الذين لا ينتمون للجمعية. أو مراقبا لحساباتها من بين المرسمين في قائمة “المختصين في الحسابية” بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد

التونسية.

– إذا تجاوزت موارد الجمعية 100 ألف دينار تعين مراقبا لحساباتها من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المرسمين في قائمة “المختصين في الحسابية” بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.

الفصل 23: يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الجلسة العامة العادية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.

الفصل 24: يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.

الفصل 25: عرض القوائم المالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة عليها أو رفضها على ضوء تقرير مراقبة الحسابات.

وتنشر الجمعية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.

الفصل 26: تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة ( 10 ) عشر سنوات.

الفصل 27: عند الاستفادة من المال العمومي تقدم الجمعية تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.

العنوان الرابع الجلسة العامة

الفصل 28 : تتركب الجلسة العامة العادية من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في السنة خلال شهر جانفي باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني.

الفصل 29 : تلتئم الجلسة العامة بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل. ويصادق على القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في اجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة. وتكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 30: تستمع الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة المديرة وتتولى خاصة:

–  تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها.

–  مناقشة التقرير الأدبي أو تعديله والمصادقة عليه أو رفضه.

–  مناقشة القوائم المالية على ضوء تقرير مراقبة الحسابات والمصادقة عليها أو رفضها.

–  تنقيح النظام الأساسي للجمعية.

–  المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.

–  إقرار البرنامج للفترة المقبلة.

–  إقرار الميزانية التقديرية.

–  اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها.

–  تعيين مراقب أو مراقبي حسابات.

–  مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.

– انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.

الفصل 31: تتّخذ القرارات في الجلسة العامّة العاديّة برفع الأيدي و بأغلبية الأصوات . و يتمّ انتخاب أعضاء الهيئة المديرة وجوبا بالاقتراع السرّي.

الفصل 32: ترخص الجلسة العامة العادية في اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها والمصادقة على تنقيح نظامها الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 33: فيما عدا الجلسة العامة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رئيسها أو بطلب كتابي يوجه إلى رئيسها من طرف ثلث الأعضاء العاملين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على أن لا تجتمع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. و في كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 34: وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 35:  تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها:

–  تسديد شغور في تركيبة الهيئة المديرة إذا تجاوز ثلث أعضائها.

–  مراجعة النظام الأساسي للجمعية.

–  وضع حد للمدة النيابية للهيئة المديرة قبل انقضاء مدتها القانونية.

–  دمج الجمعية مع جمعيات أخرى أو تجزئتها.

–  حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا.

العنوان الخامس تنقيح النظام الأساسي

الفصل 36: لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا:

–  باقتراح من الهيئة المديرة

– أو بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه إلى رئيس الجمعية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 37:  في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل السابق يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة أو خارقة للعادة تضم نصف أعضاء الجمعية العاملين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلاَ بأغلبية ثلثي (⅔)  أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 38:  إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية يجب الإعلام عنه وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه.

العنوان السادس حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا

الفصل 39:  لا يمكن التصريح بتعليق نشاط الجمعية مؤقتا أو حلها بصفة تلقائية إلا طبقا لمقتضيات الفصلين 33 و 34 المذكورين سابقا.

الفصل 40:  في صورة حل الجمعية يتم إبلاغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الحل وتعيين مصفي قضائي.

وتقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.